أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة سيدي العايدي عن تسجيل العديد من الملاحظات والتوصيات، مست مختلف مناحي تدبير الشأن المحلي.
(الجزء الثاني)
بالنسبة لتدبير النفقات سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور الملاحظات التالية:
سندات الطلب
في إطار مراقبة النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات أوردها المجلس الجهوي للحسابات فيما يلي:
*عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات
قامت الجماعة بتسلم المقتنيات والأشغال المنجزة عبر سندات الطلب قبل التأشيرة المسبقة للالتزام، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المواد من 51 إلى 54 وكذا المادة 65 من المرسوم رقم 441.09.2 .المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات
المحلية ومجموعاتها. ويتعلق األمر على سبيل المثال بسندات الطلب المتعلقة باقتناء العتاد المعلوماتي(رقم 369/2012 ) ولباس الأعوان (رقم 370/2012 )وعتاد التزيين رقم( 365/2012.)
* تناقض في المعلومات المضمنة في ملف سند الطلب رقم 09/2014
بحيث لوحظ من خلال تفحص ملف سند الطلب رقم 09/2014 المتعلق بأشغال بناء قنطرة بدوار لشهب وجود تناقض على مستوى تواريخ إنجاز الأشغال موضوع هذا السند. حيث يظهر من خلال محضر الورش رقم 0048251 أنه بتاريخ25 غشت 2014 قام تقنيو الجماعة رفقة ممثل المقاولة المعنية بالتنقل إلى مكان إنجاز القنطرة قصد تحديد موقع الأشغال، كما يظهر كذلك من خلال محضر الورش رقم 0048252 أنه بتاريخ 29 غشت 2014 انتقلت نفس اللجنة إلى مكان الأشغال من أجل تسلم أشغال الحفر، في حين يظهر من خلال تقرير مختبر “T-S “أنه بتاريخ 25 غشت2014 قام هذا الأخير بإجراء مراقبة جودة الخرسانة بقياس 350 كلغ/متر مكعب مأخوذة من القنطرة، مما يدل على أن أشغال الحفر تمت قبل تاريخ 25 غشت 2014.
* صرف نفقات عن طريق سندات الطلب دون التأكد من الانجاز الكلي للخدمة
تبين أن الجماعة قامت بصرف نفقات عن طريق سندات الطلب مقابل خدمات وتوريدات لم تستفذ منها، وذلك بسبب عدم تأكدها من إنجاز الخدمة. ويتعلق الأمر بما يلي:
أ. سند الطلب رقم 21/2014 بمبلغ 00,720.198 درهم المتعلق بشراء نظام معلوماتي لمصلحة الحالة المدنية لرقمنة عملية إنجاز العقود المسلمة من طرف هذه المصلحة فقد تبين إثر زيارة مصلحة الحالة المدنية أن العتاد المعلوماتي موضوع سند الطلب تم تسلمه من طرف الجماعة، إلا أن موظفي هذه المصلحة لا يشتغلون به. وبهذا الخصوص، صرحت المسؤولة عن مصلحة الحالة المدنية من جهة أن قاعدة المعطيات التي تم إدخالها إلى النظام المعلوماتي من طرف المقاولة نائلة سند الطلب (والتي ترجع إلى الفترة الممتدة من 1974 إلى 2014 )غير صحيحة وتشوبها الأخطاء، كما أنها لا تتلاءم ومعطيات سجلات الحالة المدنية
لجماعة سيدي العايدي. ومن جهة أخرى فإن النظام المعلوماتي ظل غير فعال، حيث إن الرقم السري الموضوع رهن إشارة مصلحة الحالة المدنية يتم تغييره بشكل دوري من طرف المقاولة، مما يجعل الجماعة رهينة لدى المقاولة التي نفذت سند الطلب.
ب. سند الطلب رقم 32/2015 المتعلق بشراء عتاد معلوماتي بمبلغ إجمالي قدره 00,760.44 درهم تبين من خلال المعاينة وجود اختلاف بين الكميات المدونة في الوثائق المكونة لملف سند الطلب والمعدات التي تم تسلمها، بحيث تم تسليم أجهزة التوجيه انترنيت wifi Routeurمن فئة 8 مخرجات portsعوض 24 وبدال رقمي informatique Switchمن فئة 24 مخرج portsعوض 36 .
فضلا عن ذلك تبين أن بعض المعدات الأخرى المدرجة بنفس السند لم يتم استعمالها بالرغم من التوصل بها نظرا لعدم الحاجة إليها. يتعلق الأمر بالمعدات التالية: 240V Stabilisateurو500VA Onduleurو Switch
.Routeur wifiو informatique
الصفقات العمومية
فيما يخص النفقات المنجزة في إطار صفقات عمومية، تبين ما يلي:
* عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات
خلافا لمقتضيات المادة 87 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 388.06.2 والمادة 14 من المرسوم رقم 349.12.2 المتعلق بالصفقات العمومية، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرامج التوقعية للصفقات المتوقع إنجازها خلال السنة
المالية قبل انتهاء ثالثة أشهر الأولى من السنة.
* اختلالات في تنفيذ بعض الصفقات
أ. الصفقة رقم 2016/SEA/06
تتعلق هذه الصفقة بتهيئة وتوسيع شبكة الكهرباء بمركز جماعة سيدي العايدي بغالف مالي قدره 40,218.692.1 درهم، وحددت مدة إنجازها في خمسة أشهر. وقد لوحظ بخصوص هذه الصفقة ما يلي:
إقصاء متنافس دون مبرر حقيقي
تقدم للمشاركة في هذه الصفقة ست مقاولات. وقد تبين من خلال محضر فتح الأظرفة رقم 01 أن لجنة العروض المنعقدة بتاريخ 05/09/2016 قامت بإقصاء أربع مقاولات خلال مرحلة تفحص الملفات الإدارية والتقنية نظرا لعدم توفرها على الشواهد الكافية référence de attestations les
غير أنه بعد الاطلاع على الشواهد المقدمة من طرف تلك المقاولات وبعد مقارنتها مع الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الاستشارات، تبين أن ملف شركة Cكان مستوفيا للشروط المحددة في نظام الاستشارة إنجازعلى الأقل مشروعين من نفس النوعية وبنفس الصعوبة خلال ثلاث سنوات الأخيرة وبمبلغ يعادل أو يفوق درهم 1.500.000,00
في المقابل، تبين بعد تفحص الملف التقني لنائلة الصفقة أن الشواهد المقدمة من طرف هذه الأخيرة لا تستجيب للشروط المحددة في نظام الاستشارة، وأنه ضمن هذه الشواهد واحدة فقط هي التي تستجيب للشروط المطلوبة.
* عدم تتبع الجماعة لانجاز الأشغال
أصدرت الجماعة الأمر بالشروع في أشغال الصفقة رقم 06 /2016/SEAبتاريخ 12 أكتوبر 2016 وقد حدد دفتر الشروط الخاصة أجل تنفيذ الصفقة في خمسة أشهر. لكن، تبين أن التسلم المؤقت للصفقة لم يتم إنجازه كما أن ملف
الصفقة ال يحتوي على أي أمر بتوقيف الأشغال .
كما تبين أنه بعد انتهاء المقاولة من تنفيذ الأشغال تبين أن المكونات الداخلية للمصابيح de luminaires le(150Wلا تستجيب للشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة.
وبالرغم من مسكها لمحاضر الورش، فإن الجماعة، لم تعمل على تتبع سير إنجاز الأشغال، حيث بلغ عدد الأعمدة الكهربائية التي تم إنجازها من طرف المقاولة طيلة مدة الأشغال 86 عمود ا بطول 11 متر و6 أعمدة بطول 10 أمتار ولم تسجل المصلحة المختصة ملاحظاتها إلا بعد أن طلبت منها المقاولة إنجاز التسلم المؤقت حسب الرسالة الموجهة من هذه الأخيرة إلى الجماعة بتاريخ 11 أبريل 2017.
ب. الصفقة رقم 2013/BC/01
أبرمت الجماعة سنة 2014 مع شركة “C.N،”الصفقة رقم 2013/BC/01بمبلغ 00,096.822 درهم، لإنجاز أشغال تهيئة مركز سيدي العايدي. إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على ملف الصفقة ما يلي :
* عدم تحديد موضوع الصفقة بدقة
لوحظ من خلال الاطلاع على دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2013/BC/01،أنه لم تتم الإشارة في فصوله بشكل دقيق إلى مكونات الأشغال وأماكن تنفيذها. فقد استعملت في الفصل الثالث دفتر الشروط الخاصة عبارة
عامة ” تهيئة خارجية”، في حين تبين من خلال الوثائق الأخرى المتعلقة بالصفقة، لاسيما التصميم الطبوغرافي، أن الأمر يتعلق بتكسية كل من موقف السيارات والزنقة رقم 16 بالإسفلت.
اعتبارا لما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
– تحديد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال قبل الدعوة إلى أية منافسة؛
– تحديد آجال الإنجاز وتاريخ التسلم وكذا شروط الضمان عند إنجاز أشغال عن طريق سندات الطلب؛
– نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إنجازها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– تفعيل وسائل المراقبة للتأكد من احترام صاحب الصفقة لالتزاماته وتتبع حسن سير الأعمال موضوع الصفقة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=126
عذراً التعليقات مغلقة