أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة سيدي العايدي عن تسجيل العديد من الملاحظات والتوصيات، مست مختلف مناحي تدبير الشأن المحلي.
أولى الملاحظات التي سجلها التقرير مست المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل حيث أثار قضاة المجلس الجهوي للحسابات العديد من الملاحظات:
* نقائص على مستوى إعداد المخطط الجماعي للتنمية
تضمن المخطط الجماعي للتنمية مجموعة من المشاريع المزمع إنجازها من طرف جهات خارجية، لكن في غياب اتفاقيات مبرمة مع الجماعة تحدد التزامات الأطراف المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة
لبرنامج العمل الذي تم إعداده من طرف الجماعة عن الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022.
ويجدر بالذكر أن تحديد الجهات التي ستتكفل بالمشروع ضروري من أجل التمكن من تنزيل المشاريع المدرجة على أرض الواقع، وذلك من خلال دراسات للجدوى قصد تحديد الأهداف والبرامج المتوخاة وتوفير الإعتمادات المالية
الكفيلة بتنفيذها، تجنبا لأي تعثر يمكن أن يعيق إنجاز المشاريع التي تبرمجها الجماعة ورفع نسبة الإنجاز.
* ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بالمخطط
تم إدراج أكثر من 100 مشروع بالمخطط الجماعي للتنمية بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 تخص بالدرجة الأولى دعم البنيات التحتية من أجل فك العزلة عن طريق إنجاز المسالك وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب وتعميم الشبكة الكهربائية إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي.
وقد لوحظ بعد مقارنة المشاريع المنجزة مع تلك المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية أن نسبة الانجاز لم تتعد 20 بالمائة. ويرجع ذلك بالآساس إلى كون معظم المشاريع افتقدت إلى دراسة مسبقة كما أن هذه البرمجة تمت دون إشراك
جميع الفاعلين، ويتجلى ذلك بشكل كبير من خلال المشاريع المتعلقة بتحسين البنيات التحتية الطرقية حيث تمت برمجة غلاف مالي توقعي يفوق 165 مليون درهم دون تحديد الجهات الممولة ودون توقيع اتفاقيات للشراكة تحدد من خاللها
مصادر التمويل وكذا مساهمات جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق أمثل للمشاريع المبرمجة.
وقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على إعداد برنامج عمل الجماعة وفق المقتضيات التنظيمية، لا سيما ما يتعلق منها بالتشخيص والدراسة القبلية لحاجيات وموارد الجماعة مع تحديد التزامات الأطراف المساهمة.
وبخصوص تدبير المداخيل الجماعية فقد أورد تقرير المجلس الجهوي للحسابات العديد من الملاحظات همت تنظيم المصالح الجبائية٫ بحيث أظهرت المراقبة بخصوص هذا الجانب مجموعة من النقائص، يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية.
* عدم توفر الجماعة على مصلحة مكلفة بالوعاء الضريبي
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة تعمل على تحديد الوعاء الضريبي (الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء ورخص احتلال الملك العمومي لأغراض البناء وأغراض تجارية…)، وذلك من
أجل تسهيل عملية استخلاص الرسوم والضرائب الجماعية.
* عدم تفعيل حق المراقبة والاطلاع على الوثائق المحاسبية للملزمين
بحيث لوحظ أن الجماعة لم تقم بتفعيل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك من أجل مراجعة الاقرارات التي تقدم بها الملزمون الخاضعون للرسم على محال بيع
المشروبات وكذا الرسم على عمليات التجزئة على سبيل المثال.
بالنسبة لاستخلاص الرسوم المستحقة للجماعة فقد لاحظ تقرير قضاة جطو بخصوص المجهودات المبذولة لتحصيل الرسوم الجماعية ما يلي:
* عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، بحيث لوحظ أن الجماعة لم تقم خلال سنتي 2012 و2013 بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من القرار الجبائي والمتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء. فقد بلغ عدد رخص البناء الخاضعة لهذا الرسم تسع (9 ) رخص برسم سنة 2012 ثلاثة عشر (13 )رخصة بناء سنة 2013 . وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 19 سالف الذكر حدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء في 20 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
* احتساب سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بطريقة جزافية ابتداء من 2014 ، بحيث لوحظ أن الجماعة قامت باستخلاص مبلغ جزافي محدد في 00,200 درهم عن جميع رخص البناء
الخاضعة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 19 من القرار الجبائي السالف الذكر والذي حدد سعر هذا الرسم في 00,20 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
* عدم فرض واستخلاص الجماعة للرسم على عمليات البناء المنجزة من طرف بعض الادارات العمومية بحيث تبين أن الجماعة قامت بتسليم رخص بناء ادارات عمومية دون استخلاص الرسم المذكور، مخالفة بذلك مقتضيات القانون 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا مقتضيات الفصل الأول من القرار الجبائي رقم 04 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 غشت 2008 .
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لبناء وتوسيع الثانوية التأهيلية سيدي العايدي راسل رئيس المجلس الجماعي المندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات من أجل أداء الرسم المفروض على عمليات البناء قبل تسليم الرخصة، إلا أن المندوبية سالفة الذكر باشرت عمليات البناء دون الحصول على ترخيص بذلك من طرف رئيس المجلس الجماعي.
بالنسبة لمداخيل كراء مرفق السوق الأسبوعي
فقد أثار تقرير المجلس الجهوي للحسابات العديد من الملاحظات بخصوص تدبير هذه المداخيل:
* عدم إلزام المتعهد باحترام شروط دفتر التحملات
لوحظ بخصوص كراء مرفق السوق الاسبوعي برسم سنة 2017 أن الجماعة لم تلزم المكتري باحترام بعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وكذا في عقد الكراء وهي:
– نشر المتعهد لائحة الرسوم والواجبات كما تمت الاشارة إليها في القرار الجبائي، وذلك قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها؛
– إدلاء المتعهد للجماعة بلائحة الأعوان المكلفين بالتحصيل؛
– قيام المتعهد بأشغال النظافة بعد الانتهاء من العمل في السوق، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية بأن مكان السوق الأسبوعي مليء بالأزبال والقاذورات علما بأنه يتواجد بمحاذاة مقر الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن دور الجماعة اقتصر فقط على بعث رسائل وإنذارات إلى المتعهد دون تطبيق المقتضيات الزجرية التي ينص عليها دفتر التحملات من قبيل الحجز على الضمان النهائي أو فسخ التعاقد.
وبخصوص مداخيل كراء المحلات التجارية والسكنية الخاصة بالجماعة، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
* تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل المحلات التجارية وتراكم الباقي استخلاصه، بحيث لوحظ بان الجماعة لا تقوم بصفة منتظمة باستخلاص المداخيل المتعلقة بكراء المحلات التجارية. وقد بلغ الباقي
استخلاصه إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2017 ما مجموعه 30,388.290.4 درهم.
ويظهر تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل الأكرية في تأخرها في مباشرة الاجراءات الضرورية قصد استخلاص واجبات الكراء، سواء عن طريق بعث إنذارات للمعنيين بالأمر قصد حثهم على الأداء أو عن طريق اللجوء إلى المسطرة القضائية. فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن بعض مستحقات الكراء ترجع إلى أكثر من 11 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن تأخر الجماعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد استخلاص مستحقاتها من الأكرية في الأوقات المناسبة قد يؤدي إلى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة بفعل التقادم الخماسي للأكرية المنصوص عليه في الفصل391 من قانون الالتزامات والعقود.
*عدم الحرص على تطبيق مقتضيات عقود الكراء، بحيث تبين أن أغلب مستغلي المحلات التجارية لا يؤدون الواجبات الكرائية خلال كل شهر وبصفة منتظمة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الثاني من عقود الكراء. وفي مقابل ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في تلك العقود على المكترين المتخلفين عن الأداء، من قبيل فسخ عقد الكراء.
كما تبين إثر المعاينة الميدانية للمحلات التجارية والسكنية موضوع الكراء أن عددا منها غير مستغل ومهجور، بل إن بعض المحلات التجارية لم تعد صالحة للاستغلال جراء أعمال التخريب التي لحقتها، كما هو الشأن بالنسبة للمقهى السياحي والحمام والفرن.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تواجد تلك المحلات بمركز الجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تتخذ أي إجراء من أجل حماية ممتلكاتها ، علما بأن الفصلين السادس والتاسع من عقود الكراء تلزم المكتري بصيانة المرفق المكتري وبالعناية والمحافظة عليه. كما أن الفصل الحادي عشر من عقود الكراء منح لرئيس الجماعة إمكانية فسخ العقود في حالة عدم احترام المكتري لفصول العقد.
وقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات من خلال تقريره الجماعة بما يلي:
– العمل على إرساء مصلحة الوعاء الضريبي؛
– تفعيل حق المراقبة من أجل مراجعة إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات
وكذا الرسم على عمليات تجزيئ الأراضي؛
– احتساب سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء؛
– استخلاص الرسم على عمليات البناء طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بإيجار السوق الاسبوعي وإلزام المكتري بها؛
– استخلاص مداخيل الأكرية في الآجال المحددة في دفتر التحملات وعقود الكراء وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد استخلاصها في أقرب الآجال في حال تأخر المكترين عن الأداء.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=120
عذراً التعليقات مغلقة