انطلقت يومه الثلاثاء 25 يناير الجاري اشغال المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية بحضور ممثلين من جماعات إقليم سطات (كيسر واولاد سعيد) وغياب مثير لممثلة وممثلي جماعة سطات الذين لم توجه لهم الدعوة نهائيا. جدير بالذكر أن جماعة سطات التي تعتبر من أقدم الجماعات في مملكتنا الغالية (1913) ومن المؤسسين الأبرز للوكالة سنة 1976، عندما كانت الوكالة تقدم خذماتها لجماعتي سطات وأولاد سعيد في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، لتوسع بعدها خدماتها للجماعات الأخرى تدريجيا في تزويدهم الصالح للشرب، وتأخر جد كبير لحدود الآن في خدمات تطهير السائل.
معروف أنه، طبقا للقوانين، يضم المجلس الإداري للوكالة ممثلين عن مستشاري اقليمي برشيد وسطات (5 لإقليم سطات منهم ثلاثة لجماعة سطات واثنثن لباقي الجماعات، و3 لإقليم برشيد) يمثلون زبناء الوكالة حسب العدد في كل جماعة وإقليم.وانسجاما مع المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فقد تم انتخاب ثلاثة مستشارين جماعيين لتمثيل جماعة سطات في الوكالة المذكورة خلال دورة وبمقرر جماعي تم التصويت عليه.
ونتذكر جميعا في سطات، جدلا حصل عقب التصويت المذكور حول مستشارة تعمل بالوكالة المذكورة تم انتخابها. وهو الامر الذي دفع عمالة إقليم سطات لإسقاط مقرر جماعي صادر عن مؤسسة دستورية ينظمها قانون عضوي خضع لموافقة المحكمة الدستورية على كل بنوده، لانه يتعارض مع قانون منطم لمؤسسة عمومية (الوكالة) لا ولن يرقى لقانون عضوي. تجدر الإشارة كدلك أن المادة 63 من القانون 113.14 تقضي باختصاص المحكمة الادارية وحدها بإبطال مقرر جماعي أو عزل المستشارين. كما أن المادة 64 من نفس القانون تسمح للعامل بمراسلة أي مستشار عن طريق رئيس الجماعة للاستفسار عن اقترافه لافعال تخالف القوانين والانطمة الجاري بها العمل وتضر المرفق العام، وهو إجراء مسطري فقط يؤهل العامل الالتجاء للمحكمة الادارية التي تؤكد نفس المادة على أنها الوحيدة المخول لها الفصل والحكم في النازلة. فحتى المادة 72 من نفس القانون العضوي تؤكد أن العامل يحيل أمر حل المجلس للمحكمة الإدارية إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب لها صلة بحسن سير المجلس. كما أن المادة 115 من نفس القانون فإنها تؤكد على ان المراقبة الإدارية للعمال هي فقط على شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس فقط، مع التأكيد على أن المحكمة الادارية هي التي تفصل في النزاع. والمادة 117 من القانون المنظم للجماعات الترابية يحدد للعامل أجال 3 أيام بعد توصله بالمقررات لتقديم تعرضه عليها.
فكيف يمكن للسيد العامل ان يبرر إقصاء ممثلي ساكنة مدينة سطات وهم مستشارون جماعيون من الحضور للمجلس الاداري للوكالة بذريعة أن مستشارة تعمل بالوكالة وأن هناك تضارب للمصالح حسب المادة 7 من القانون المنظم للوكالة الغير الملزم للجماعة الترابية؟؟ وكيف لهذه المادة من قانون عادي أن توقف عمل مؤسسة دستورية اتخذت قرارها وفق قانون عضوي له كل القوة الدستورية. ونفس القانون العضوي أكد على حالات التنافي وعددها وحصرها؟
وإن كانت هناك حالة تنافي لمستشارة معينة (مع افتراض أن الرؤية القانونية للعمالة سليمة)، لماذا يتم اقصاء الممثلين الآخرين لجماعة سطات؟؟
أسئلة وأخرى يطرحها هذا التصرف الشاذ والذي يستلزم منا نقاشا قانونيا هادءا حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي قد تضرب العملية الديمقراطية في عقر دارها وتسائلنا عن حماة روح الدستور ليس وطنيا ولكن محليا في ارجاء مملكتنا الغالية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5579