يصر مندوب سابق للصحة بإقليم سطات، على استمرار احتلال مسكن وظيفي وضعته مصالح وزارة الصحة رهن إشارته عند توليه المسؤولية بإقليم سطات،
ورغم انتقاله لمديرية أخرى سنة 2018، فإن هذا الأخير رفض تسليم المسكن وظل يستعمله كسكن ثانوي في تحد صارخ للدوريات الوزارية ، رغم المراسلات التي تم توجيهها له من قبل المسؤولين محليا ومركزيا.
ويحرم هذا السلوك غير المفهوم من مسؤول تقع على عاتقه مسؤولية تطبيق القوانين، أطر الوزارة المعينين بالاقليم من استعمال هذه المساكن والتي يكون الهدف منها تسهيل وتيسير عملهم .
ورغم أن القانون أطر الاستفادة من هذه المساكن الوظيفية في حدود تعيين المستفيد داخل النفوذ الترابي لإدارته، ومغادرته لها بعد قرار الانتقال أو التقاعد، فإن مسؤولين يعتبرون بأن هذه المساكن مكافأة نهاية الخدمة داخل الاقليم، وعوض تركها لمن سيخلفهم، يجعلونها سكنا ثانويا لعطلهم ومناسباتهم الاجتماعية، علما أن جميع فواتير الكهرباء والماء تتكفل بها مصالح وزارة الصحة !!
وليست حالة المندوب السابق للصحة بسطات هي الوحيدة في هذا الباب، إد يعرف سكن وظفي بمستشفى بن احمد احتلالا من قبل مدير سابق لم تعد تربطه علاقة ادارية بالمستشفى أو بمديرية الصحة، غير أنه رفض بشكل قاطع أن يسلم السكن الوظيفي الذي وضع رهن إشارته عندما كان يمارس مهامه داخل المستشفى.
وأكدت مصادر “أخبار سطات” بأن العديد من المساكن الوظيفية لمندوبية وزارة الصحة بالاقليم يحتلها أشخاص لم تعد تربطهم علاقة بالمديرية الاقليمية أو القطاع، المصادر ذاتها أكدت أن البعض يراهن على أن تقوم الوزارة بتفويت هذه المساكن لهم والتي أغلبها عبارة عن فيلات راقية وفي أماكن مهمة بأثمنة تفضيلية، وهو ما يجعلهم يتحدون مراسلات الادارة من أجل استرجاعها.
جدير بالذكر، بأنه من أجل استمرارية المرفق العمومي، وفرت الحكومة مساكن وظيفية لموظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وسنت قوانين تنظيمية، وقرارات صادرة عن الوزير الأول، نخص منها القرار رقم 3.86.77 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين إما وجوبا، أو مجانا، أو بحكم القانون أومن أجل المصلحة.
وأرسى منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية، وحدد حالات فقدان هذا الامتياز، في انقطاع الموظف عن العمل، الاستقالة، الانتقال، الإعفاء من المهام التي أسند من أجل السكن أو الاستقالة منها والإحالة على التقاعد والإلحاق.
ولتدبير عقلاني للمساكن الوظيفية، حدد المشرع الإجراءات والمساطر والعقوبات التي تجب اتخاذها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من المسكن الوظيفي،. ومن هذه الإجراءات تسخير اللجنة التقنية الإدارية للتقويم تكلف بتحديد سومة كرائية حقيقية، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الإداري أو الوظيفي على المجلس التأديبي، وإشعار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للإدارة التي تمتلك صلاحية إسناد العقار المتنازع في شأنه والتابع أصلا للأملاك المخزنية، وذلك من أجل سلك مسطرة التقاضي لإفراغ السكن المحتل. ويمكن للإدارة صاحبة الامتياز اتخاذ هذه الإجراءات الزجرية منفردة أو مجتمعة في حال الامتناع عن إفراغ السكن المحتل.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3746