انطلقت مؤخرا سلسلة من التحقيقات مع رؤساء الجماعات الترابية مرتبطة أساسا بجرائم الاعتداء على المال العام (الاختلاس . الغذر وتبديد الاموال العمومية) وأغلب المتابعات رفعتها هيئات حقوقية مهتمة بحماية المال العام.. لكن الملاحظ ان هذه الهيئات تستند على الصورة الثالثة من صور الاعتداء على المال العام (تبديد الامول العمومية ) في رفع الدعاوي القضائية ضد المنتخبين لان هذه الجريمة اكثر الجرائم تحققا ولو بدون سوء نية .. فمثلا عدم استخلاص رئيس جماعة تهاونا ضريبة او رسما جماعيا لملزم قد تؤدي به الى ترتيب متابعة قضائية ، كذلك سوء تدبير المال العام من خلال انفاقه في مشاريع غير ذي فائدة أو وهمية .. أو عدم احترام شرووط المنافسة في ابرام الصفقات العمومية كل هذه الممارسات تدخل في خانة جرائم الاموال .. وبهذا يكون المنتخبون أكثر الاشخاص عرضة للمتابعة .
أحيانا يقوم رئيس الجماعة بالتساهل (بمنطق انتخابي أو انساني )مع ودادية سكنية عن طريق الاستلام المؤقت للودادية بدون القيام بتدقيق في تطابق ماهو منجز واقعيا مع ماهو منصوص عليه في دفاتر التحملات والوثائق المصاحبة كحالة انعدام تشييد حديقة وسط المجمع السكني المنصوص عليها في الوثائق من طرف الودادية .. فتسليم الوصل المؤقت هنا لصاحب التجزئة او المسؤول عن الودادية السكنية يدخل في خانة التزوير في محرر الرسمي ويؤدي برئيس الجماعة او المفوض لها قطاع التعمير الى السجن…
المهم رئيس الجماعة راه غاذي على البيض
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=4046